السيد محمد هادي الميلاني

71

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

5 - ما يفضل عن المئونة قال المحقق : « الخامس - ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات » . أقول : البحث هاهنا من جهات : - الأولى - ما الدليل على وجوب الخمس في ذلك ، مع عدم ذكره في الروايات الحاصرة لوجوبه في عدة أشياء ، أو في خصوص الغنائم ، كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » ( 1 ) . الثانية - هل الخمس في هذا القسم يختص للإمام عليه السلام أو هو كسائر الأقسام يقسم ستة أقسام ؟ الثالثة - هل يختص فاضل المئونة بما ذكره من أرباح الأمور الثلاثة دون مطلق ما يفضل من أنواع الفوائد ؟ الرابعة - في استثناء المئونة ، والمراد منها ( 2 ) ، وتقييدها بكونها

--> ( 1 ) الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) فهل هي مطلق ما يتكلَّفه من حيث صرف المال ، وإن كان ذلك بمشتهى النفس ، أو كان من المستحبات الشرعية ، ونحو ذلك ، أم هي خصوص ما يصرفه في جهة المعاش أو أداء الدين ، وهل الدين الذي يؤدّي لا بدّ وأن يكون مما أخذ لأجل المعاش ، أو يعم ذلك وسائر الديون من الضمانات ونحوها ، بل والديون الَّتي أخذها للتجارة ، ثم لم يقدر على أدائها . . إلى غير ذلك ؟